في بعض النسخ"
تقرئ" و في الكافي" فأين أهل ثنوى الله عز و جل قول الله"[1] إلى آخره.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: و الصواب" ثنوى الله" و
المراد منه الاستثناء أي أين من استثناه الله بقوله"إِلَّا
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ".
قال في الصحاح: الثنيا بالضم الاسم من الاستثناء، و كذلك الثنوي
بالفتح[2].
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
قوله: لم يحل له العقد هذا الحكم مقطوع به في كلام
الأصحاب مدعى عليه الإجماع، و استدل عليه