و لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي و الناصبية، و اختلف في غيرهم
من أهل الخلاف، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة، و ادعى
بعضهم الإجماع عليه، و ذهب ابن حمزة و المحقق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا، و أطلق
ابن إدريس في موضع من السرائر أن المؤمن ليس له أن يتزوج مخالفة له في الاعتقاد، و
الأول أظهر في الجمع بين الأخبار.
و يظهر من بعض الأخبار أن مناكحتهم مجوزة في زمان الهدنة و التقية،
للتوسعة على الشيعة، و عند ظهور الحق يكون حكمهم حكم المشركين في المناكحة و غيرها
و به يمكن الجمع بين بعض الأخبار أيضا، و الله يعلم.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
قوله: هل يزوجه المؤمن في الكافي بسند آخر عن ابن
سنان" هل تزوجه المؤمنة"[1] و ظاهره كون غير