responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 121

[الحديث 13]

13 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ.

وَ لَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ شَرَائِطَ الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ حَالُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ أَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَتَى أَخَلُّوا بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُمْ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 14]

14عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص‌


الحديث الثالث عشر: صحيح.

قوله عليه السلام: لا بتزوج جديد يمكن حمله على ما بعد العدة، فإن الظاهر أن لا نفي للكون على النكاح، و قوله" بتزوج جديد" على المعلوم أي رجل آخر، أو على المجهول أي يوقع عقد جديد.

و قال الوالد العلامة قدس سره: أي يكفي النكاح السابق. و في بعض النسخ" لا بتزويج جديد" كالسابق، أو المراد لا يكفي بل يحتاج إلى تزويج جديد، و حينئذ يحمل على ما قبل الدخول، فإنه ينفسخ في الحال.

الحديث الرابع عشر: موثق.

و لا يخفى ما في الاستشهاد به.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست