قوله عليه السلام: لا بتزوج جديد يمكن حمله على ما بعد العدة،
فإن الظاهر أن لا نفي للكون على النكاح، و قوله" بتزوج جديد" على
المعلوم أي رجل آخر، أو على المجهول أي يوقع عقد جديد.
و قال الوالد العلامة قدس سره: أي يكفي النكاح السابق. و في بعض
النسخ" لا بتزويج جديد" كالسابق، أو المراد لا يكفي بل يحتاج إلى تزويج
جديد، و حينئذ يحمل على ما قبل الدخول، فإنه ينفسخ في الحال.
الحديث الرابع عشر: موثق.
و لا يخفى ما في الاستشهاد به.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 121