responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 120

امْرَأَتُهُ.

وَ مَتَى أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَ لَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ نِكَاحِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا وَ لَا يُمَكَّنُ مِنَ الْخَلْوَةِ بِهَا.

[الحديث 12]

12رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْكُفْرِ


و حمل على الكتابية، و لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة، و إنما الخلاف في الابتداء، و لا يبطل النكاح بإسلامه، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

الحديث الثاني عشر: ضعيف.

و قال في المسالك: إذا أسلمت زوجة الكافر دونه، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و لا مهر. و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، أي عدة الطلاق من حين إسلامها، و إن انقضت و هو على كفره بانت، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا، ففي الوثني موضع وفاق، و في الكتابي هو أصح القولين. و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار:

إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها استنادا إلى رواية جميل. و العجب أنه في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة.

و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده، لتناول الأدلة للحالتين. و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول‌ [1].


[1]المسالك 1/ 490.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست