و حمل على الكتابية، و لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة، و
إنما الخلاف في الابتداء، و لا يبطل النكاح بإسلامه، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
الحديث الثاني عشر:
ضعيف.
و قال في المسالك: إذا أسلمت زوجة الكافر دونه، فإن كان قبل الدخول
انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و لا مهر. و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على
انقضاء العدة، أي عدة الطلاق من حين إسلامها، و إن انقضت و هو على كفره بانت، و لا
فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابيا أو وثنيا، ففي الوثني موضع وفاق، و في
الكتابي هو أصح القولين. و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار:
إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من
الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها استنادا إلى رواية جميل. و العجب أنه في
الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة.
و اعلم أنه على قول الشيخ لا فرق بين قبل الدخول و بعده، لتناول
الأدلة للحالتين. و ربما يفهم من عبارة بعض الاختصاص بما بعد الدخول[1].