responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 109

أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.

[الحديث 71]

71الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ:سَأَلْتُ‌


قوله عليه السلام: و تستقبل الأخرى عدة أخرى‌ أي: سوى عدة المطلقة من حين الوطء، لا بعد انقضاء عدة المطلقة، و هو محمول على الشبهة في الجانبين أو في أحدهما، فلو علما التحريم فالظاهر عدم الاحتياج إلى العدة.

و قوله" فليلحقها بأهلها" لبيان أن هذه العدة لا يلزم أن تكون في بيت الزوج كالرجعية" و لها صداقها" ظاهره المسمى، و يحتمل مهر المثل بأن يكون المعنى الصداق الذي قرر الشارع لها.

و قوله" إن كان دخل بها" متعلق بالعدة و الصداق معا.

قوله: إن شاء أهلها محمول على العرف أو التقية، إذ لا ولاية على الثيب.

الحديث الحادي و السبعون: ضعيف.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: ظاهره صحة عقد من بدأ باسمه و بطلان عقد الأخيرة، و حمل على العقد بها بعد الأخيرة، و أطلقت الوحدة عليها مجازا لوقوعهما

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست