أي: سوى عدة المطلقة من حين
الوطء، لا بعد انقضاء عدة المطلقة، و هو محمول على الشبهة في الجانبين أو في
أحدهما، فلو علما التحريم فالظاهر عدم الاحتياج إلى العدة.
و قوله" فليلحقها بأهلها" لبيان أن هذه العدة لا يلزم أن
تكون في بيت الزوج كالرجعية" و لها صداقها" ظاهره المسمى، و يحتمل مهر
المثل بأن يكون المعنى الصداق الذي قرر الشارع لها.
و قوله" إن كان دخل بها" متعلق بالعدة و الصداق معا.
قوله: إن شاء أهلها محمول على العرف أو التقية،
إذ لا ولاية على الثيب.
الحديث الحادي و السبعون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: ظاهره صحة عقد من بدأ باسمه و بطلان
عقد الأخيرة، و حمل على العقد بها بعد الأخيرة، و أطلقت الوحدة عليها مجازا
لوقوعهما
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 109