و المشهور جواز العقد على الخامسة في العدة البائنة، و أطلق المفيد
رحمه الله عدم الجواز، و لعل وجهه إطلاق الروايات، كخبر زرارة و ابن مسلم، لكن لا
يبعد حملها على الطلاق الرجعي، بقرينة قوله" لا يجمع ماءه في خمس" فإن
الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس و إن بقيت العدة، لأنها بالخروج عن
عصمة النكاح تصير كالأجنبية، و المسألة محل إشكال، و إن كان القول بالجواز مؤيدا
بالأصل و الشهرة، لكن ظاهر أكثر الأخبار مع المفيد، و الأحوط الترك. و قال المحقق
بالكراهة، و في دليله نظر.
الحديث التاسع و الستون: ضعيف على المشهور.
الحديث السبعون: ضعيف على المشهور.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 108