ظاهره وجوب الجماعة في
الصلاة، إلا أن يحمل على الجمعة، أو على الجميع لتدخل فيها، أو الرغبة عنها على
الكراهة و الإنكار، فيكون مظنة للكفر.
قوله عليه السلام: و إذا رفع إلى إمام المسلمين ربما يتوهم منه اختصاص
الأحكام الواردة في الخبر بحضور الإمام، و لا يخفى وهنه، إذ كون الإحراق و إقامة
الحد مخصوصا بالإمام لا يدل على اختصاص سائر الأحكام، مع أن جماعة المسلمين و مع
المسلمين شامل لكل جماعة.
و قوله" عن جماعتنا" أيضا المراد به جماعة المسلمين، كما
فسره بعد ذلك.
و أيضا غير الجمعة و أشباهها لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في استحباب
الجماعة فيها، سواء كان مع حضور الإمام أم لا.
و أما الجمعة و أشباهها، فلم يختلفوا أيضا في عدم اشتراط وجوبها
بكونها معه، أو في بلدة يمكن رفع حكمه إلى إمام المسلمين، بل تتحقق مع النائب
الخاطى اتفاقا، فلا بد من ارتكاب تأويل و تجوز، و كل ما كان التخصيص و التجوز فيه
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 77