responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 73

[الحديث 26]

26أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَقْرَعُ‌


للأصول، و لعل ما مر من الأخبار من ترجيح بينة الداخل محمول على التقية، لشهرته بين العامة رواية و فتوى، فإنهم رووا عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله للذي في يديه. و عليه عمل أكثرهم.

و ما يدل على ترجيح هذا الخبر هو أنه معلل، و العمل على الخبر المعلل أولى عند التعارض، كما ذكره الأصوليون.

الحديث السادس و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: و كان الولد الذي يقرع‌ قال الوالد العلامة طاب ثراه: يحمل على ما إذا لم يكن ملكا لواحد وطئها شبهة، كما تقدم، و إلا فهو للمالك الواطئ، لأن الولد للفراش و للعاهر الحجر، و للمالك شبهة الملك كافية في اللحوق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست