responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 70

[الحديث 20]

20عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ


الحديث العشرون: صحيح.

قوله: أول مملوك أملكه فهو حر فرق أكثر الأصحاب بين قوله" أول ما أملكه، أو أول مملوك أملكه" فقالوا:

بعتق الجميع في الأول، لأن ما من صيغ العموم فيشملهم، و بعتق الخارج بالقرعة في الثاني، لكون المملوك نكرة في سياق الإثبات، فلا يفيد العموم، و في الفرق مناقشات مذكورة في كتب القوم.

و ربما قيل: يعتق الكل في الثاني أيضا.

و قيل: يتخير في تعيين من شاء، لرواية الحسن الصيقل، فيحمل القرعة على الاستحباب، و لعله يستفاد من آخر هذا الخبر أيضا.

و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا أراد المملوك الواحد إذا قلنا بعتق الكل مع عدمها.

ثم اعلم أنه حمل الأصحاب هذا الخبر على النذر، لعدم انعقاد عتق ما لم يملك بعد، و هل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أو لا؟ محل نظر. و ربما يناقش في القرعة هنا بأنها فيما يكون معلوما في نفس الأمر مجهولا عندنا، و هذا مبهم في نفس الأمر أيضا، لكنه في محل المنع، و الخبر يدل على خلافه.

قوله عليه السلام: و القرعة سنة قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أي في هذه المسألة، لأن الظاهر أنه مخير

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست