responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 67

[الحديث 16]

16عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا


عليها شي‌ء. و الرقعتان فيما إذا كان معلوما أنه من أحدهما، و لا يعلم أنه من أيهما هو. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

و لعل المراد أنه إذا كان كذلك و استشعر الحاكم بذلك، بإخبار جماعة أنه ليس لهما، أو بطريق آخر، فطريق القرعة هنا أن يجعل مع اسمهما سهم المبيح، أي: من يبيح هذا المال لنفسه و يستحقه، فإذا أقرع و سأل من الله أن يخرج سهم المحق خرج سهم المبيح و أما إذا لم يستشعر الحاكم بذلك و لم يجعل فيه سهم المبيح، فلم يخطئ القرعة، بل هناك لم يتحقق القرعة الواقعية، فالخطأ منه لا من القرعة.

و يمكن أن يكون المراد أن سهم المبيح مقرر دائما، فإذا ادعيا باطلا يخرج سهم المبيح.

أو يقال: إذا كان المقام مقاما لا يحتمل الثالث، كالقرعة لتعيين الذكر و الأنثى، أو للحوق الولد، فلا يحتاج إلى المبيح. و إن كان في الدعاوي التي تحتمل بطلانها فيضم المبيح.

أو يقال: هذا مبني على كون القرعة مخصوصة بالإمام، و هو يعلم كونهما مبطلين أم لا، لكن ينافيه ظاهر الخبر.

الحديث السادس عشر: مرسل.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست