عليها شيء. و الرقعتان فيما إذا كان معلوما أنه من أحدهما، و لا
يعلم أنه من أيهما هو. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
و لعل المراد أنه إذا كان كذلك و استشعر الحاكم بذلك، بإخبار جماعة
أنه ليس لهما، أو بطريق آخر، فطريق القرعة هنا أن يجعل مع اسمهما سهم المبيح، أي:
من يبيح هذا المال لنفسه و يستحقه، فإذا أقرع و سأل من الله أن يخرج سهم المحق خرج
سهم المبيح و أما إذا لم يستشعر الحاكم بذلك و لم يجعل فيه سهم المبيح، فلم يخطئ
القرعة، بل هناك لم يتحقق القرعة الواقعية، فالخطأ منه لا من القرعة.
و يمكن أن يكون المراد أن سهم المبيح مقرر دائما، فإذا ادعيا باطلا
يخرج سهم المبيح.
أو يقال: إذا كان المقام مقاما لا يحتمل الثالث، كالقرعة لتعيين
الذكر و الأنثى، أو للحوق الولد، فلا يحتاج إلى المبيح. و إن كان في الدعاوي التي
تحتمل بطلانها فيضم المبيح.
أو يقال: هذا مبني على كون القرعة مخصوصة بالإمام، و هو يعلم كونهما
مبطلين أم لا، لكن ينافيه ظاهر الخبر.
الحديث السادس عشر:
مرسل.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 67