responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 586

[الحديث 53]

53عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.

[الحديث 54]

54الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ:سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مِثْلُ الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ نَقَدَ شَيْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ شَيْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَيْهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَيْسَ بِمَلِيٍّ مِثْلِهِ قَالَ فَلْيَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ.

[الحديث 55]

55الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ‌


فصحف.

الثالث: أن يكون المراد أن الرجل يجيئني بالثوب، فيقومه علي، فأعرضه على المشتري، فإذا اشتراه مني بزيادة بعته منه و أخذت ثمنه، فقال عليه السلام:

أ لست أنت إذا عرضت على المشتري أحببت أن تعطي صاحبه أنقص مما أخذت منه؟ قلت: نعم. فقال: لا تزده، فإنه نوع خيانة بالنسبة إلى المشتري بل البائع أيضا، و الله يعلم.

الحديث الثالث و الخمسون: صحيح.

الحديث الرابع و الخمسون: مجهول.

الحديث الخامس و الخمسون: مجهول.

و يدل على أن خيار التأخير مشروط بعدم قبض المبيع.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست