الثالث: أن يكون المراد أن الرجل يجيئني بالثوب، فيقومه علي، فأعرضه
على المشتري، فإذا اشتراه مني بزيادة بعته منه و أخذت ثمنه، فقال عليه السلام:
أ لست أنت إذا عرضت على المشتري أحببت أن تعطي صاحبه أنقص مما أخذت
منه؟ قلت: نعم. فقال: لا تزده، فإنه نوع خيانة بالنسبة إلى المشتري بل البائع
أيضا، و الله يعلم.
الحديث الثالث و الخمسون:
صحيح.
الحديث الرابع و الخمسون: مجهول.
الحديث الخامس و الخمسون: مجهول.
و يدل على أن خيار التأخير مشروط بعدم قبض المبيع.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 586