[الحديث 30]
30أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ.
[الحديث 31]
31الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي هَذَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
[الحديث 32]
32عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يُعْطَى الْمَتَاعَ فَيُقَالُ مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ
الحديث الثلاثون: ضعيف على المشهور.
الحديث الثلاثون:
قوله: و أبعد الأجلين هذا على التغليب، و يمكن أن يكون تفسير الراوي لذلك، أو أنه لما يقبض الثمن فإعطاؤه حالا في مدة قريبة أيضا أجل.
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: ليس به بأس إذا الجهالة في الجعالة مغتفرة.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.