قوله: يقول لا تعينه قال الوالد العلامة رحمه
الله: لعل غرض الراوي أن غرضه عليه السلام النهي عن أصل العينة لا القبض فقط. انتهى.
و الحاصل أنه إن عينه غيره لا بأس بأخذه، فالنهي متعلق بالعينة و
القبض معا.
قوله: هذا الخبر محمول حمله في الاستبصار على ضرب من
الكراهية، و قال: وجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه،
فيحتسب له من العينة الأولى، بل ينبغي أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه،
و ليس ذلك بمحظور[1]. انتهى.
و قيل: لا يبعد أن يحمل على القبض و الأخذ من غير شراء، وعد الوالد
العلامة طاب مرقده الحمل على التقية أظهر.