responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 570

عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

[الحديث 29]

29مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مِمَّا عَيَّنَهُ وَ لَا يَجُوزُ التَّنَافِي بَيْنَ الْأَخْبَارِ


الحديث التاسع و العشرون: موثق كالصحيح.

قوله: يقول لا تعينه‌ قال الوالد العلامة رحمه الله: لعل غرض الراوي أن غرضه عليه السلام النهي عن أصل العينة لا القبض فقط. انتهى.

و الحاصل أنه إن عينه غيره لا بأس بأخذه، فالنهي متعلق بالعينة و القبض معا.

قوله: هذا الخبر محمول‌ حمله في الاستبصار على ضرب من الكراهية، و قال: وجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه، فيحتسب له من العينة الأولى، بل ينبغي أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه، و ليس ذلك بمحظور [1]. انتهى.

و قيل: لا يبعد أن يحمل على القبض و الأخذ من غير شراء، وعد الوالد العلامة طاب مرقده الحمل على التقية أظهر.


[1]الإستبصار 3/ 80، ح 4.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست