responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 561

[الحديث 10]

10عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ فَأَقْضِيَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 11]

11عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَجْوَدَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ‌


كر آخر بمائة و عشرين درهما لأقضي الدين الأول و يكون الثاني دينا علي، و هذه حيلة للرباء في القرض.

الحديث العاشر: مجهول.

الحديث الحادي عشر: موثق.

قوله عليه السلام: فإذا لم يكن أجل‌ لأنه يحتمل في الأجل أن يموت أو يعسر، فيضيع ماله بخلاف الحال، و كان هذا إلزام عليهم لقياس يزعمون حجيته. و يحتمل أن يكون قياسا بطريق أولى، فيكون حجة على المشهور، و لله يعلم.

قوله: فقال: لا يسمي له‌ في الكافي" و حالا لا يسمي له" و هو الظاهر.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست