كر آخر بمائة و عشرين درهما لأقضي الدين الأول و يكون الثاني دينا
علي، و هذه حيلة للرباء في القرض.
الحديث العاشر:
مجهول.
الحديث الحادي عشر: موثق.
قوله عليه السلام: فإذا لم يكن أجل لأنه يحتمل في الأجل أن يموت
أو يعسر، فيضيع ماله بخلاف الحال، و كان هذا إلزام عليهم لقياس يزعمون حجيته. و
يحتمل أن يكون قياسا بطريق أولى، فيكون حجة على المشهور، و لله يعلم.
قوله: فقال: لا يسمي له في الكافي" و حالا لا
يسمي له" و هو الظاهر.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 561