responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 559

[الحديث 7]

7عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَتَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِيَبْتَاعَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا يَبِيعُهُ نَسِيّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.

[الحديث 8]

8عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 9]

9عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


الثاني بالشراء لم يجز و إن تعدد البيع، فإنه مأول بدلالة الأخبار الآتية على جوازه.

الحديث السابع: صحيح.

قوله: ليبتاع منه شيئا أي: ليبتاع المطلوب من الطالب شيئا من الذي في ذمته، أو يبتاع الطالب من المطلوب شيئا بذلك الذي في ذمته، فنهاه عليه السلام عن النسيئة، لأنه بيع دين بدين، و عدم الجواز ظاهر إذا كان قبل حلول الذي في ذمته. و لو كان بعد الحلول، فيرجع إلى الخلاف الذي مر ذكره.

الحديث الثامن: حسن.

الحديث التاسع: صحيح.

و قال في القاموس: و عين أخذ بالعينة بالكسر، أي السلف، أو أعطى بها، و التاجر باع سلعته بثمن إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن‌ [1].

انتهى.


[1]القاموس 4/ 252.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست