الثاني بالشراء لم يجز و إن تعدد البيع، فإنه مأول بدلالة الأخبار
الآتية على جوازه.
الحديث السابع:
صحيح.
قوله: ليبتاع منه شيئا أي: ليبتاع المطلوب من الطالب
شيئا من الذي في ذمته، أو يبتاع الطالب من المطلوب شيئا بذلك الذي في ذمته، فنهاه
عليه السلام عن النسيئة، لأنه بيع دين بدين، و عدم الجواز ظاهر إذا كان قبل حلول
الذي في ذمته. و لو كان بعد الحلول، فيرجع إلى الخلاف الذي مر ذكره.
الحديث الثامن: حسن.
الحديث التاسع: صحيح.
و قال في القاموس: و عين أخذ بالعينة بالكسر، أي السلف، أو أعطى بها،
و التاجر باع سلعته بثمن إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن[1].