عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِي الْحَرِيرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي يُصْنَعُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
[الحديث 3]
3عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.
[الحديث 4]
4أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا إِلَى حَصَادٍ.
[الحديث 5]
5أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 6]
6عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:
و يدل على أن التقييد بمتاع يعمل في مكان مخصوص جائز في السلم. الحديث الثالث: مجهول.
و يدل على أن التقييد بمتاع يعمل في مكان مخصوص جائز في السلم.
الحديث الثالث:
الحديث الرابع: موثق.
الحديث الخامس: موثق كالصحيح.
إذ منصور مشترك بين ثقات أحدهم واقفي.
و ضمان البيع لعله كناية عن إيقاع البيع، أو التزامه في الذمة.
الحديث السادس: حسن.