و قال في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن
عرفه، و لو لم يعرف المالك تصدق عنه، لأنه مجهول المالك، و لو وجد المالك قد مات
سلم إلى الورثة، فإن جهلهم تصدق به إن لم يتمكن من استعلامهم، و لو لم يعرف
المقدار و عرف المالك صالحه، و لو لم يعرف المقدار و لا المالك أخرج خمسه و حل له
الباقي، هذا إذا فعل الربا متعمدا. أما إذا فعله جاهلا بتحريمه، فالأقوى أنه أيضا
كذلك. و قيل: لا يجب عليه رده، لقوله تعالى" فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ [1]"
و هو يتناول ما أخذه على وجه الربا، و لما روي عن الصادق عليه السلام. انتهى.
و من قال بوجوب رده حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة، أو اختصاصه
بزمن الجاهلية.