قوله صلوات الله عليه: سوق المسلمين كمسجدهم قيل: إذا كان وقفا، أو
لكونه مفتوحا عنوة.
و قال المحقق في الشرائع: و لو جلس للبيع و الشراء، فالوجه المنع
إلا في المواضع المتسعة، كالرحاب نظرا إلى العادة. و لو كان كذلك و قام و رحله باق
فهو أحق به، و لو رفعه ناويا للعود فعاد قيل: كان أحق به، لئلا يتفرق معاملوه
فيتضرر. و قيل: يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص و هو أولى. انتهى.
و قال في الدروس: و أما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق، و لا
يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، و كذا القعود. و لو كان للبيع و الشراء،
فإن فارق فهو أحق به و إلا فلا، و إن تضرر بتفرق معامليه قاله جماعة. و يحتمل بقاء
حقه، نعم لو طالت المفارقة زال حقه، و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة.
و روي عن علي عليه السلام سوق المسلمين الخبر. و هذا حسن، و ليس
للإمام إقطاعه و لا يتوقف الانتفاع بها على إذنه. انتهى.
و رجح في التذكرة بقاء حقه إلى الليل خاصة لهذه الرواية.
قوله: و كان لا يؤخذ في الكافي" يأخذ" [1] أي: أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
[1] فروع الكافي 5/ 155، ح 1، و كذا في المطبوع من المتن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 469