responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 469

سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ كِرَاءً.

[الحديث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌

 


قوله صلوات الله عليه: سوق المسلمين كمسجدهم قيل: إذا كان وقفا، أو لكونه مفتوحا عنوة.

و قال المحقق في الشرائع: و لو جلس للبيع و الشراء، فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة، كالرحاب نظرا إلى العادة. و لو كان كذلك و قام و رحله باق فهو أحق به، و لو رفعه ناويا للعود فعاد قيل: كان أحق به، لئلا يتفرق معاملوه فيتضرر. و قيل: يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص و هو أولى. انتهى.

و قال في الدروس: و أما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق، و لا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، و كذا القعود. و لو كان للبيع و الشراء، فإن فارق فهو أحق به و إلا فلا، و إن تضرر بتفرق معامليه قاله جماعة. و يحتمل بقاء حقه، نعم لو طالت المفارقة زال حقه، و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة.

و روي عن علي عليه السلام سوق المسلمين الخبر. و هذا حسن، و ليس للإمام إقطاعه و لا يتوقف الانتفاع بها على إذنه. انتهى.

و رجح في التذكرة بقاء حقه إلى الليل خاصة لهذه الرواية.

قوله: و كان لا يؤخذ في الكافي" يأخذ" [1] أي: أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.


[1] فروع الكافي 5/ 155، ح 1، و كذا في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست