و قال الوالد العلامة قدس سره: السلعة بالكسر المتاع و ما اتجر به،
أي: صاحب المال أحق بالبيع، و المراد أنه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولا. و إذا
وقع بيعان من المالك و غيره، فبيع المالك صحيح، أو هو أحق بأن لا يدفع المال حتى
يأخذ الثمن إذا تنازعا في الدفع أو الجميع، و يشكل الاستدلال بمثل هذا الخبر.
انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
و يمكن أن يكون نهيا عن توكل الحاضر للبادئ. أو المعنى: إذا تنازع
المبتاعون فالبائع أولى يبيع ممن يريد، أو البائع يبتدئ بالإيجاب و يقبل المشتري
أو يبتدئ بذكر الثمن عند المساومة، و عليه حمل الشهيد رحمه الله و غيره.
و قيل: أي إذا أراد المشتري بيع المتاع، فالبائع الأول أولى من
غيره.
الحديث الثامن و العشرون: مرفوع.
و قال في النهاية: في الحديث" إنه نهى عن السوم قبل طلوع
الشمس" و هو أن يساوم بسلعته في ذلك الوقت، لأنه وقت ذكر الله لا يشتغل
بشيء، و يجوز أن يكون من رعي الإبل، لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس و المرعى ند
أصابها منه الوباء، و ربما قتلها، و ذلك معروف عند العرب [1].