responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 432

مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ- وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا لِمَا لَمْ تَتَّبِعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْ‌ءِ الْمُبَاحِ‌


قوله: من أصاب مالا أو بعيرا يمكن أن يكون الترديد من الراوي، أو كان كالتفسير له، فإن العرب لا يعد غيره مالا، كذا أفاد الوالد العلامة طاب ثراه.

و قال في النهاية: فيه" نهى عن إضاعة المال" قيل: أراد به الحيوان أن يحسن إليه، المال في الأصل ما يملك من الذهب و الفضة، ثم أطلق على كل ما يقتني و يملك من الأعيان، و أكثر ما يطلق عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهم‌ [1].

قوله: فنسيها أي: تركها و أعرض عنها و جعلها كالمنسي. و في بعض النسخ" و سيبها" أي: جعلها سائبة، و هو أظهر.

قوله عليه السلام: لما لم تتبعه‌ أي: إرسالها لأجل كلالها و عدم مشيها معه.

قوله عليه السلام: و إنما هي مثل الشي‌ء المباح‌ يدل على أن بإعراض المالك يصير كسائر المباحات و يملكه الأخذ.


[1]نهاية ابن الأثير 4/ 372- 373.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست