مكيلا و لا موزونا، و الربا مختص بهما، فيحمل على الكراهة.
الحديث الثاني و السبعون و المائتان:
مجهول.
و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على جواز بيع أهل الذمة منهم و
وطئهن بعد الإسلام، أو الأعم. و الظاهر أن التخصيص به لأجل أنه كان ماله، أو كان
الخمس منه عليه السلام و أباحه، و على جواز شراء المغنية لا لأجل التغني.
الحديث الثالث و السبعون و المائتان: ضعيف.
قوله عليه السلام: عما في أيدي الناس بأن لا يأخذ من الحرام، و لا
يصرف في وجوه البر، أو عدم الأخذ أحسن من صرف المال الحلال أيضا فكيف الحرام.
" و مروة الصبر" أي: كمال الإنسانية في الصبر على الفقر و الحاجة،
و عفة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 417