responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 417

[الحديث 272]

272أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصَارَى فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَشْتَرِي الْمُغَنِّيَةَ أَوِ الْجَارِيَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّيَ أُرِيدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.

[الحديث 273]

273الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَخَاءُ الْمَرْءِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ أَكْثَرُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ وَ الْبَذْلِ وَ مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِي حَالِ الْفَاقَةِ وَ الْحَاجَةِ وَ التَّعَفُّفِ وَ الْغِنَى أَكْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الْإِعْطَاءِ وَ خَيْرُ الْمَالِ الثِّقَةُ بِاللَّهِ وَ الْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ‌


مكيلا و لا موزونا، و الربا مختص بهما، فيحمل على الكراهة.

الحديث الثاني و السبعون و المائتان: مجهول.

و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على جواز بيع أهل الذمة منهم و وطئهن بعد الإسلام، أو الأعم. و الظاهر أن التخصيص به لأجل أنه كان ماله، أو كان الخمس منه عليه السلام و أباحه، و على جواز شراء المغنية لا لأجل التغني.

الحديث الثالث و السبعون و المائتان: ضعيف.

قوله عليه السلام: عما في أيدي الناس‌ بأن لا يأخذ من الحرام، و لا يصرف في وجوه البر، أو عدم الأخذ أحسن من صرف المال الحلال أيضا فكيف الحرام.

" و مروة الصبر" أي: كمال الإنسانية في الصبر على الفقر و الحاجة، و عفة

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست