و قال في النهاية: في حديث أبي هريرة قال لمروان:" أحللت بيع
الصكاك" هي جمع صك و هو الكتاب، و ذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس
بأرزاقهم و عطياتهم كتبا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضونها تعجلا، و يعطون المشتري
الصك ليمضي فيقبضه، فنهوا عن ذلك، لأنه بيع ما لم يقبض[1]. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أو لأنه بيع الغرر، أو لأجل
الربا، أو لعدم التقابض في الصرف.
الحديث الحادي و السبعون و المائتان: موثق.
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على جواز بيع حجر الذهب و الفضة
قبل الإذابة، مع أن الذهب مجهول. و الظاهر أن مثل هذه الجهالة لا يضر. نعم يجب أن
يبيعه بغير الجنس، لئلا يحصل الربا، و إن أمكن أن لا يكون قبل الإذابة