responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 416

[الحديث 269]

269عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 270]

270عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ.

[الحديث 271]

271عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌


الحديث التاسع و الستون و المائتان: صحيح.

الحديث السبعون و المائتان: موثق.

و قال في النهاية: في حديث أبي هريرة قال لمروان:" أحللت بيع الصكاك" هي جمع صك و هو الكتاب، و ذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم و عطياتهم كتبا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضونها تعجلا، و يعطون المشتري الصك ليمضي فيقبضه، فنهوا عن ذلك، لأنه بيع ما لم يقبض‌ [1]. انتهى.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أو لأنه بيع الغرر، أو لأجل الربا، أو لعدم التقابض في الصرف.

الحديث الحادي و السبعون و المائتان: موثق.

و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على جواز بيع حجر الذهب و الفضة قبل الإذابة، مع أن الذهب مجهول. و الظاهر أن مثل هذه الجهالة لا يضر. نعم يجب أن يبيعه بغير الجنس، لئلا يحصل الربا، و إن أمكن أن لا يكون قبل الإذابة


[1]نهاية ابن الأثير 3/ 43.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست