و قال في المسالك: إذا استدان العبد المأذون له في التجارة، فإن كان
لضرورتها كنقل المتاع و حفظه و نحوهما مع الاحتياج إلى ذلك يلزم المولى، و غير
الضروري لها و ما خرج عنها لا يلزم المولى، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و
إلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق اتبع به بعده، و إلا ضاع.
و قيل يستسعي العبد استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير[1]. و اختار جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه إذا آجر مملوكا فأفسد، كان
ذلك لازما لمولاه في سعيه، و كذا لو آجر نفسه بإذن مولاه[2].
و قال في المسالك: و قال أبو الصلاح: إن ضمان ما يفسده العبد على
المولى مطلقا، و تبعه الشيخ رحمه الله في النهاية، لرواية زرارة في الحسن عن
الصادق عليه السلام، و الأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط
تعلق بكسبه، و إن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به، نعم لو كان بإذن المولى تعلق به،
و عليه تحمل الرواية[3].