responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 414

بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالًا كَثِيراً فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ.

[الحديث 266]

266عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِ‌


و قال في المسالك: إذا استدان العبد المأذون له في التجارة، فإن كان لضرورتها كنقل المتاع و حفظه و نحوهما مع الاحتياج إلى ذلك يلزم المولى، و غير الضروري لها و ما خرج عنها لا يلزم المولى، فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و إلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد، فإن أعتق اتبع به بعده، و إلا ضاع.

و قيل يستسعي العبد استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير [1]. و اختار جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه إذا آجر مملوكا فأفسد، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه، و كذا لو آجر نفسه بإذن مولاه‌ [2].

و قال في المسالك: و قال أبو الصلاح: إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا، و تبعه الشيخ رحمه الله في النهاية، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام، و الأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه، و إن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به، نعم لو كان بإذن المولى تعلق به، و عليه تحمل الرواية [3].

الحديث السادس و الستون و المائتان: مجهول.

و يدل- كأخبار كثيرة- على حلية أجرة الدلال.


[1]المسالك 1/ 224.

[2]شرائع الإسلام 2/ 188.

[3]المسالك 1/ 330.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست