و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على طهارة الذمي، و لعله محمول
على التقية، أو بعد غسل الثوب لكنه بعيد.
الحديث الرابع و الستون و المائتان: صحيح.
و قال بعض الفضلاء رحمه الله: يدل على طهارة الجارية النصرانية
الخادمة إذا كانت تغسل يدها، و يؤيدها ما ذكره الشيخ علي قولا بطهارة المسبي مطلقا
على ما هو ظاهر كلامه، إلحافا له بالسابي المسلم في طهارته خاصة، و نقل الشيخ علي
و الشهيد الثاني في بحث تغسيل الأموات عن الشيخ القول به إذا لم يكن معهم أبواهم،
فافهمه فإنه حسن. انتهى.
و أقول: ظاهر الخبر بلوغ الجارية، لقوله" لا تغتسل" و كأنه
رحمه الله حملها على غير البالغة، إذ لم يقل أحد في البالغة بتبعيتها للسابي. نعم
قال بعضهم بطهارة أهل الكتاب مطلقا.
الحديث الخامس و الستون و المائتان: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 413