قوله عليه السلام: نهى عن الكشوف قال الوالد العلامة برد الله
مضجعه: لأنه يتضرر به الولدان، سيما ما في البطن، فإن وقع فالأولى ذبح الولد حتى
لا يضر بما في البطن، و نزو الحمار إسراف، لأنه يحصل منها البغل، و أين العتيق من
البغل. انتهى.
و قيل: كناية عن تزويج الهاشمية غير الهاشمي. و قيل تزويج الشيعة
غيره.
و قال في القاموس: الكشوف كصبور الناقة يضربها الفحل و هي حامل، أو
أن تلقح حين تنتج[1]. انتهى.
و في الصحاح: الكشوف الناقة يضربها الفحل و هي حامل[2].
و لا يخفى أن ذكر الذبح هنا إما سهو من الراوي، أو أطلق على النحر
مجازا.
الحديث السابع و العشرون و المائتان: ضعيف على المشهور.
قوله صلى الله عليه و آله: من غرس شجرا نديا في بعض النسخ"
بديا" بالباء الموحدة في الموضعين، و هو الظاهر.