في الآية الظاهر أنه منصرف إلى أكلها، كما هو المتعارف لا سائر
الانتفاعات، كما ذهب إليه جماعة. انتهى.
و ما ذكره رحمه الله لا يخلو من قوة، و إن نقل العلامة في المنتهى[1] إجماع المسلمين على عدم جواز بيع الميتة، فإن ثبت فهو الحجة، و في
ثبوته إشكال.
الحديث الثاني و العشرون و المائتان:
ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث و العشرون و المائتان: مجهول مرسل.
قوله: أحبني الله من السماء بأن يحبني أهل السماء من
الملائكة و الأنبياء، بارتكاب تجوز في الإسناد، أو تقدير مضاف، أو ينزل علي رحمته
من السماء، فإن القضاء و القدر بالنعمة و النقمة نازلان من السماء، لأن اللوح فيه.
أو لأن الرحمة نازلة من جانبها، أو من سماء رحمته و كرمه و فضله، كذا أفاد الوالد
العلامة برد الله مضجعه.