responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 369

[الحديث 188]

188وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‌رَجُلٌ اشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.

[الحديث 189]

189الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ‌ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً وَ لَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ‌


قلت: الحرام قسم، و الحلال قسم، و الشبهة قسم، و من اثنين منهما يحصل ثلاثة أخرى، و من الثلاثة قسم آخر، فيمكن أن يكون المراد من السبعة هذه الأقسام و يشعر به خبر عبد الله الجعفري عن الباقر عليه السلام.

الحديث الثامن و الثمانون و المائة: صحيح.

قوله عليه السلام: و لا يحل استعماله‌ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: كان المراد إذا اشترى بالعين، بقرينة قوله" بمال" و يمكن أن يكون عدم الحل أعم من الكراهة و الحرمة.

الحديث التاسع و الثمانون و المائة: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست