قلت: الحرام قسم، و الحلال قسم، و الشبهة قسم، و من اثنين منهما يحصل
ثلاثة أخرى، و من الثلاثة قسم آخر، فيمكن أن يكون المراد من السبعة هذه الأقسام و
يشعر به خبر عبد الله الجعفري عن الباقر عليه السلام.
الحديث الثامن و الثمانون و المائة:
صحيح.
قوله عليه السلام: و لا يحل استعماله قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: كان المراد إذا اشترى بالعين، بقرينة قوله" بمال" و يمكن أن يكون
عدم الحل أعم من الكراهة و الحرمة.
الحديث التاسع و الثمانون و المائة: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 369