و قال في الدروس: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، و يكره
على كتابة القرآن مع الشرط لفحوى الرواية[2].
الحديث الخامس و السبعون و المائة: ضعيف.
و قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن المراد أنه لم يعهد بيع
المصاحف، و لا الاستئجار لكتابتها. و أول من أعطى الأجر أم عبد الله، و هي أيضا
على غير شرط. فتأمل.