و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: و يؤيده قوله تعالى"وَ لا تَشْتَرُوا
بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا[1]*"
و إن كان الأظهر منها و من أمثالها من الآيات تغيير أحكام الله أو
تركها انتهى.
و قال في التحرير: يحرم بيع المصحف، و يجوز بيع الجلد و الورق و
شبههما لا بيع كلام الله تعالى، و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن[2].
الحديث الحادي و السبعون و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: و عمل يدك أي: في الجلد و الورق و شبهه،
أو في الكتابة أيضا، فيكون الممنوع بيعه النقوش الحاصلة على الأوراق، و لعل هذا
تعبد لاحترام الكتاب. ثم إنه على الأول يشكل التقويم إذا أتلفه أحد أو دعوى الغبن
إذا باعه، لأن قيمة الجلد و الورق شيء قليل. و بالجملة فروع تلك المسألة لا تخلو
من إشكال.