responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 358

بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا قَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا.

[الحديث 171]

171عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَقُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ وَرَقَهُ وَ أَدِيمَهُ وَ عَمَلَ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا


قوله عليه السلام: و لكن اشتر الحديد أي: الذي كان شائعا يعملونه على الجلود.

و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: و يؤيده قوله تعالى" وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا [1]*" و إن كان الأظهر منها و من أمثالها من الآيات تغيير أحكام الله أو تركها انتهى.

و قال في التحرير: يحرم بيع المصحف، و يجوز بيع الجلد و الورق و شبههما لا بيع كلام الله تعالى، و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن‌ [2].

الحديث الحادي و السبعون و المائة: مجهول.

قوله عليه السلام: و عمل يدك‌ أي: في الجلد و الورق و شبهه، أو في الكتابة أيضا، فيكون الممنوع بيعه النقوش الحاصلة على الأوراق، و لعل هذا تعبد لاحترام الكتاب. ثم إنه على الأول يشكل التقويم إذا أتلفه أحد أو دعوى الغبن إذا باعه، لأن قيمة الجلد و الورق شي‌ء قليل. و بالجملة فروع تلك المسألة لا تخلو من إشكال.


[1]سورة البقرة: 41.

[2]التحرير 1/ 161.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست