إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن و تعليمه. و حرمها في
الاستبصار مع الشرط، و الرواية بالنهي ضعيفة السند، و الإجماع على جعله مهرا يلزم
منه حل الأجرة، و لو سلمت الرواية حمل على الكراهة[1]. انتهى.
و قال في لتحرير: ينبغي للمتعلم التسوية بين الصبيان في التعليم و
الأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت. و لو
آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه[2].
الحديث السابع و الستون و المائة:
ضعيف.
قوله عليه السلام: كذبوا أعداء الله أي: هم أعداء الله، أو من باب
أكلوني البراغيث، كذا أفاد الوالد العلامة رحمه الله.
و يحتمل النصب على التخصيص، نحو نحن معاشر الأنبياء.