قوله صلى الله عليه و آله: ما كان ينبغي لعل
ترتب الثواب و عدم الزجر و اللوم البليغ، لجهالته و كونه معذورا بها، لا سيما في
صدر الإسلام. و لا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم، و أما جعل" من" في
قوله" من النار" بيانيا كما قيل فلا يخفى بعده.
و قال الوالد العلامة نور
الله ضريحه: الظاهر أنه كان حراما، و لكن لما فعله بظن الحلية للتيمن و التبرك
جعله الله سببا للخلاص من النار، و يظهر منه أن الجاهل معذور في المأكول و
المشروب، بناء على أن الأصل في الأشياء الحلية، و لذا قال صلى الله عليه و
آله:" ما كان ينبغي" بل كان الأولى السؤال قبل الفعل.
الحديث الثاني و الثلاثون و
المائة: موثق.
و يدل على كراهة الشرط بالنظر
إلى الحجام دون المستأجر، و لا ينافي كراهته بالنسبة إلى أحدهما عدمها بالنسبة إلى
الآخر، و ربما يتوهم أن الفرق بينهما بأن يبتدئ الحجام بالشرط فيكره، أو المستأجر
فلا يكره، و الأول أظهر و أشهر.
الحديث الثالث و الثلاثون و
المائة: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 329