responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 329

أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِجَاباً لَكَ مِنَ النَّارِ فَلَا تُعِدْ.

[الحديث 132]

132 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.

[الحديث 133]

133 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌


قوله صلى الله عليه و آله: ما كان ينبغي‌ لعل ترتب الثواب و عدم الزجر و اللوم البليغ، لجهالته و كونه معذورا بها، لا سيما في صدر الإسلام. و لا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم، و أما جعل" من" في قوله" من النار" بيانيا كما قيل فلا يخفى بعده.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أنه كان حراما، و لكن لما فعله بظن الحلية للتيمن و التبرك جعله الله سببا للخلاص من النار، و يظهر منه أن الجاهل معذور في المأكول و المشروب، بناء على أن الأصل في الأشياء الحلية، و لذا قال صلى الله عليه و آله:" ما كان ينبغي" بل كان الأولى السؤال قبل الفعل.

الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: موثق.

و يدل على كراهة الشرط بالنظر إلى الحجام دون المستأجر، و لا ينافي كراهته بالنسبة إلى أحدهما عدمها بالنسبة إلى الآخر، و ربما يتوهم أن الفرق بينهما بأن يبتدئ الحجام بالشرط فيكره، أو المستأجر فلا يكره، و الأول أظهر و أشهر.

الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست