قوله عليه السلام: و الناس
يكرهونه قال الوالد العلامة طاب مرقده: لضعته و دناءته، فلو لم تفعل كان
أحسن لئلا يعيروك، أو لا تبال بكراهتهم فإنه حلال، بل هو من الواجبات الكفائية.
انتهى.
و قال في التحرير: كسب الحجام
مكروه مع الشرط، و طلق مع عدمه و ليس بمحرم في البابين، و رواية سماعة ضعيفة، و يكره
أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج و ليس بمحرم. و لو أعطى صاحب الفحل هدية أو
كرامة لم يكن حراما[25].
الحديث الحادي و الثلاثون و
المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: لبني
بياضة قال في القاموس: هم قبيلة من الأنصار[26].
(1) القاموس المحيط 2/ 203.
(2) صحاح اللغة 2/ 907.
(3) التحرير 1/ 162.
(4) القاموس المحيط 2/ 325.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 328