responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 328

يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.

[الحديث 131]

131 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا


سنة[23]. انتهى.

و في الصحاح: الجمع تيوس‌[24].

قوله عليه السلام: و الناس يكرهونه‌ قال الوالد العلامة طاب مرقده: لضعته و دناءته، فلو لم تفعل كان أحسن لئلا يعيروك، أو لا تبال بكراهتهم فإنه حلال، بل هو من الواجبات الكفائية. انتهى.

و قال في التحرير: كسب الحجام مكروه مع الشرط، و طلق مع عدمه و ليس بمحرم في البابين، و رواية سماعة ضعيفة، و يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج و ليس بمحرم. و لو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما[25].

الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: ضعيف.

قوله عليه السلام: لبني بياضة قال في القاموس: هم قبيلة من الأنصار[26].


(1) القاموس المحيط 2/ 203.

(2) صحاح اللغة 2/ 907.

(3) التحرير 1/ 162.

(4) القاموس المحيط 2/ 325.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست