responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 319

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ لَا يَقْدِرُ لَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ يَرُدُّ مَالَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ.

[الحديث 118]

118 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ عَنِ الْإِمَامِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخُمُورِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي‌


و قال الوالد العلامة رحمه الله: يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة و الجواز في غيرها، سيما المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة. و يحتمل أن يكون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فإن العامة لا يجوزون ذلك البيع، و نحن نجوزه مطلقا، أو تبعا للآثار.

قوله: فلم أدع شيئا أي: من الصفات الذميمة و القبائح إلا أثبتها له.

قوله عليه السلام: فإنما باعته ما لم تملكه‌ كان كان من الأراضي التي للإمام عليه السلام، و قد مر الكلام فيه.

الحديث الثامن عشر و المائة: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست