و قال الوالد العلامة رحمه الله: يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة و
الجواز في غيرها، سيما المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة. و يحتمل أن يكون
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فإن العامة لا يجوزون ذلك البيع، و نحن نجوزه
مطلقا، أو تبعا للآثار.
قوله: فلم أدع شيئا أي: من الصفات الذميمة و القبائح إلا أثبتها له.
قوله عليه السلام: فإنما
باعته ما لم تملكه كان كان من الأراضي التي للإمام عليه
السلام، و قد مر الكلام فيه.
الحديث الثامن عشر و
المائة: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 319