عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا ع فَيُحِلَّ وَ يُحَرِّمَ.
[الحديث 115]
115 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصِيَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي عَلَى سَيْفٍ أَوِ اسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ.
[الحديث 116]
116 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ ع ائْتَمَنَنِي عَلَى أَدَاءِ الْأَمَانَةِ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ.
[الحديث 117]
117 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
محمول على الكراهة.
الحديث الخامس عشر و المائة: مختلف فيه.
قوله عليه السلام: ثم قبلت ذلك منه أي: على الفرض المحال.
الحديث السادس عشر و المائة: مجهول.
و في الكافي" على أمانة"[15]. و هو الصواب.
الحديث السابع عشر و المائة: ضعيف.
(1) فروع الكافي 5/ 133، ح 4.