و قال العلامة رحمه الله في التحرير: يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول و
الملبوس و السكنى، و أن يخلطه بعياله و يحسبه كأحدهم من ماله، بإزاء ما يقابل
مئونته، و لا يفضله على نفسه، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه. و لو كان إفراده أرفق
به أفرده، و كذا لو كان الرفق في مزجه استحبابا.
الحديث الرابع و السبعون: مجهول.
الحديث الخامس و السبعون: ضعيف.
و في بعض النسخ: عن علي بن أسباط بن سالم عن أبيه.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 298