responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 286

[الحديث 53]

53الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّي أَظُنُّكَ‌


بذلك، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه، و وجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة، أو المضي معهم في أحكامهم، و التحرز عن الضرر بمباينتهم.

و لو أقطع الجائر أرضا مما يقسم أو يخرج، أو عاوض عليها، فهو تسليط منه عليهما، فيجوز للمقطع و المعاوض أخذهما من الزارع و المالك، كما يجوز إحالته عليه.

قال: و الظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منهما، لاعترافه بكونه ظالما فيه، و إنما المرجع حينئذ إلى رأي الحاكم‌ [1] الشرعي، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى، و وجه التقييد أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل، و تناوله للمخالف متحقق، و المسؤول عنه الأئمة عليهم السلام إنما كان مخالفا للحق، فيبقى الباقي و إن وجد مطلقا، فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه، التفاتا إلى الواقع أو الغالب‌ [2]. انتهى.

و أقول: هذا التقييد مما أبداه رحمه الله، و لم أره في كلام غيره، و هو أحوط، لكن استنباط تجويز أخذ الخراج مطلقا و إن لم يأخذه الجائر من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال.

الحديث الثالث و الخمسون: صحيح.


[1]في المصدر: حاكمهم.

[2]المسالك 1/ 168- 169.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست