بذلك، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه، و وجوب دفعه
إليه أعم من كونه على وجه الزكاة، أو المضي معهم في أحكامهم، و التحرز عن الضرر
بمباينتهم.
و لو أقطع الجائر أرضا مما يقسم أو يخرج، أو عاوض عليها، فهو تسليط
منه عليهما، فيجوز للمقطع و المعاوض أخذهما من الزارع و المالك، كما يجوز إحالته
عليه.
قال: و الظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا إلى معتقده
من استحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منهما، لاعترافه بكونه
ظالما فيه، و إنما المرجع حينئذ إلى رأي الحاكم[1] الشرعي، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى، و
وجه التقييد أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل، و تناوله للمخالف متحقق، و المسؤول
عنه الأئمة عليهم السلام إنما كان مخالفا للحق، فيبقى الباقي و إن وجد مطلقا،
فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه، التفاتا إلى الواقع أو الغالب[2]. انتهى.
و أقول: هذا التقييد مما أبداه رحمه الله، و لم أره في كلام غيره، و
هو أحوط، لكن استنباط تجويز أخذ الخراج مطلقا و إن لم يأخذه الجائر من تلك الأخبار
لا يخلو من إشكال.