نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 285
.........
" باسم المقاسمة" و" اسم
الخراج" على أنهما لا يتحققان إلا بتعيين الإمام العادل إلا أن ما يأخذه
الجائر في زمن تغلبه[1] قد أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله منه، و أطبق عليه علماؤنا لا
نعلم فيه مخالفا، و إن كان ظالما في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر
و الحرج العظيم على هذه الطائفة، و لا يشترط رضى المالك، و لا يقدح فيه تظلمه، ما
لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان.
و اعتبر بعض الأصحاب في تحققها اتفاق السلطان و العمال على القدر، و
هو بعيد الوقوع و الوجه، و كما يجوز ابتياعه و استيهابه يجوز سائر المعاوضات.
و لا يجوز تناوله بغير إذن الجائر [و لا يشترط قبض الجائر][2] له، و إن أفهمه قوله" ما يأخذه". فلو أحال به، أو وكله في
قبضه، أو باعه و هو في يد المالك، أو ذمته حيث يصح البيع، كفى و وجب على المالك
الدفع. و كذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة.
و لا يختص ذلك بالأنعام، كما أفادته العبارة، بل حكم زكاة الغلاة و
الأموال كذلك، لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، و
أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا، أو يمتنع
الأخذ منه عندهم أيضا. و يحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى، و
يجيء مثله في المقاسمة و الخراج، لأن مصرفهما مصرف بيت المال و له أرباب مخصوصون
عندهم أيضا.
و هل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله كما في
الخراج و المقاسمة، مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، و الأقوى عدم الاجتزاء