responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 285

.........


" باسم المقاسمة" و" اسم الخراج" على أنهما لا يتحققان إلا بتعيين الإمام العادل إلا أن ما يأخذه الجائر في زمن تغلبه‌ [1] قد أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله منه، و أطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا، و إن كان ظالما في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر و الحرج العظيم على هذه الطائفة، و لا يشترط رضى المالك، و لا يقدح فيه تظلمه، ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان.

و اعتبر بعض الأصحاب في تحققها اتفاق السلطان و العمال على القدر، و هو بعيد الوقوع و الوجه، و كما يجوز ابتياعه و استيهابه يجوز سائر المعاوضات.

و لا يجوز تناوله بغير إذن الجائر [و لا يشترط قبض الجائر] [2] له، و إن أفهمه قوله" ما يأخذه". فلو أحال به، أو وكله في قبضه، أو باعه و هو في يد المالك، أو ذمته حيث يصح البيع، كفى و وجب على المالك الدفع. و كذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة.

و لا يختص ذلك بالأنعام، كما أفادته العبارة، بل حكم زكاة الغلاة و الأموال كذلك، لكن يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعا في مذهبه، و أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا، أو يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. و يحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى، و يجي‌ء مثله في المقاسمة و الخراج، لأن مصرفهما مصرف بيت المال و له أرباب مخصوصون عندهم أيضا.

و هل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله كما في الخراج و المقاسمة، مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، و الأقوى عدم الاجتزاء


[1]في المصدر: الغيبة.

[2]الزيادة من المصدر.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست