الغارم، لكن لما ظهر كذبهم و فسقهم لم يعتبر قولهم، و لم يرده أيضا
بل عمل بالقرعة، فيمكن أن يكون مخصوصا بمثل هذه الواقعة، أو بتلك الواقعة حسب، و
هو أظهر لقوله عليه السلام" لأنه سهم الله عز و جل" أي: سهم خليفته و
سهمه كسهمه، أو سهم جعل الله لبيان المهمات، و ما جعله الله كذلك لا يكون إلا كما
جعله الله تعالى.
و أقول: الظاهر أن النزاع كان بين الورثة و القاتلين في المال، لا
بين القاتلين أنفسهم أيضا، و كان يكفي في ذلك خاتم واحد مع خاتمه عليه السلام،
فلعل التعدد لبعد التهمة، بأن يخرج أولا باسم المدعي ثم باسم القاتلين إلى أن يخرج
خاتمه عليه السلام. و يحتمل النزاع بين القاتلين أيضا، لكنه بعيد.
الحديث الثالث و الثمانون:
مرسل.
قوله: فلما تقدما إلى المصطبة قال في القاموس: المصطبة
مجتمع الناس، و أيضا شبه الدكان يجلس فيها[1].