و على المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما و إذهاب حق
المقر له، مع أن مقتضى التعليل ذلك. و لو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل
بقاء الحكم أيضا، و المختار التخيير مطلقا[1]. انتهى.
الحديث الثاني و الثمانون:
ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: إلا داود لعل الحصر إضافي لحكم دانيال
أيضا كما مر، أو المراد في خصوص القتل