responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 235

بَعْدُ فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَ بَيْنَ الْغُلَامِ كَلَامٌ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لَكَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلَانٍ فَاشْتَرَى لَهُ مِنْهُ جَارِيَةً فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ الْفَتَى عَنِ الْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ الرَّجُلَ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبُو الْجَارِيَتَيْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَعْطَى وَ هُوَ الَّذِي أَخَذَ.

[الحديث 74]

74عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ يَحْكُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُكَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ‌


قوله عليه السلام: فليأت جاريته‌ يمكن حمله على ما إذا لم يجب المال لهما، بل قرر نفعه لهما. أو على ما إذا وهبهما مع عدم الإقباض، أو على ما إذا كانتا صغيرتين و أخذ من مالهما على سبيل الولاية قرضا.

و قوله عليه السلام" إذا كان هو الذي أعطى و هو الذي أخذ، و يحتمل أن يراد هو الذي أعطى الصبي و هو الذي أخذ" أي: قبض ولاية عنه أو مجرد كونه في يده قبض منه، فيكون لبيان أنه قد تحقق الإقباض الذي هو شرط لزوم الهبة، أو هو الذي أعطى الجاريتين، و هو الذي أخذ منهما على الحمل الثالث.

الحديث الرابع و السبعون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست