يمكن حمله على ما إذا لم يجب
المال لهما، بل قرر نفعه لهما. أو على ما إذا وهبهما مع عدم الإقباض، أو على ما
إذا كانتا صغيرتين و أخذ من مالهما على سبيل الولاية قرضا.
و قوله عليه السلام" إذا كان هو الذي أعطى و هو الذي أخذ، و
يحتمل أن يراد هو الذي أعطى الصبي و هو الذي أخذ" أي: قبض ولاية عنه أو مجرد
كونه في يده قبض منه، فيكون لبيان أنه قد تحقق الإقباض الذي هو شرط لزوم الهبة، أو
هو الذي أعطى الجاريتين، و هو الذي أخذ منهما على الحمل الثالث.
الحديث الرابع و السبعون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 235