الْمُؤْمِنِينَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ.
[الحديث 59]
59عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ كَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ يَتِيمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ حَتَّى أَمْسَكْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ رَمَتِ الْيَتِيمَةَ الْمَرْأَةُ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِي سَاعَدْنَهَا عَلَى ذَلِكَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَأَتَى عَلِيّاً ع وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَكِ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِي شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِي يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ وَ أَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِيٌّ ع السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَةَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَ دَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِينِي أَنَا
يضربه من بعد، أو للمولى بالقبالة بأنه عبده لئلا ينكر بعد ذلك، و الأول أظهر بقرينة" و دفعه إليه". و في الفقيه: فأخذه أمير المؤمنين و قال للآخر: أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولى لك [1]. و يمكن أن يكون الوثيقة عتقه، و يمكن أن يكون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقيمة، و يمكن أن يكون العتق للضرب الذي وقع منه سابقا. الحديث التاسع و الخمسون: حسن.
يضربه من بعد، أو للمولى بالقبالة بأنه عبده لئلا ينكر بعد ذلك، و الأول أظهر بقرينة" و دفعه إليه".
و في الفقيه: فأخذه أمير المؤمنين و قال للآخر: أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولى لك [1].
و يمكن أن يكون الوثيقة عتقه، و يمكن أن يكون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقيمة، و يمكن أن يكون العتق للضرب الذي وقع منه سابقا.
الحديث التاسع و الخمسون:
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 15، ذيل ح 9.