responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 220

إِنَّ لِيَ حُجَّةً فَقَالَ هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمِ تَزَوَّجَهَا وَ يَوْمِ وَاقَعَهَا كَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا حَتَّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْيَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّكَى عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ ع فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي اتِّكَاءِ الْغُلَامِ عَلَى رَاحَتَيْهِ.

[الحديث 58]

58عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَايَ بَلْ أَنَا مَوْلَاكَ قَالَ فَمَا زَالَ ذَا يَتَوَاعَدُ ذَا وَ ذَا يَتَوَاعَدُ ذَا وَ يَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَأْتِيَ الْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا أَتَيَا الْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ الَّذِي ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِي وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ‌


قوله: كيف كان‌ قال الوالد العلامة نور الله مضجعه: أي تدعي مع القرائن من القبالة و غيرها، و تكفي في سقوط الحد شبهة، و في هذه الوقائع كان صلوات الله عليه يعلم الواقع، فيحكم بالواقع بأمثال هذه الحيل الشرعية.

أقول: يمكن أن تكون الورثة قائلين بالنكاح و الدخول، و منكرين للولد لشيخوخته، و كان الحكم لحوق الولد بالفراش، فرفع بما فعله عليه السلام استبعادهم.

و قوله عليه السلام" تعلمكم يوم زوجها" لبيان إمكان لحوق الولد، بأن لا يكون أقل من الحمل و لا أكثر من أكثره.

الحديث الثامن و الخمسون: ضعيف.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست