قال الوالد العلامة نور الله مضجعه: أي تدعي مع القرائن من القبالة و
غيرها، و تكفي في سقوط الحد شبهة، و في هذه الوقائع كان صلوات الله عليه يعلم
الواقع، فيحكم بالواقع بأمثال هذه الحيل الشرعية.
أقول: يمكن أن تكون الورثة قائلين بالنكاح و الدخول، و منكرين للولد
لشيخوخته، و كان الحكم لحوق الولد بالفراش، فرفع بما فعله عليه السلام استبعادهم.
و قوله عليه السلام" تعلمكم يوم زوجها" لبيان إمكان لحوق
الولد، بأن لا يكون أقل من الحمل و لا أكثر من أكثره.
الحديث الثامن و الخمسون: ضعيف.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 220