responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 21

[الحديث 18]

18الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ.

[الحديث 19]

19عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ فَيَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ‌


الحديث الثامن عشر: موثق.

قوله عليه السلام: الرشى في الحكم‌ يشمل القضاة و غيرهم من الحكام.

الحديث التاسع عشر: حسن.

قوله: بين فريقين‌ أي: بين متخاصمين، و كل قاض كذلك. و يحتمل أن يكون السؤال عن قاض مخصوص يكون مشتركا بين قريتين، و الأول أظهر. و أكثر الأصحاب جوزوا الأرزاق من بيت المال للقاضي إذا كان محتاجا أو مطلقا، فيحملون هذا الخبر على قضاة الجور، أو على الأجر.

و قال الشهيد الثاني قدس سره: إن تعين عليه بتعيين الإمام، أو بعدم قيام أحد غيره، حرم عليه أخذ الأجرة عليه، لأنه حينئذ يكون واجبا، و الواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه. و إن لم يتعين عليه، فإن كان له غنى عنه، لم يجز أيضا، و إلا جاز و قيل: يجوز مع عدم التعيين مطلقا. و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا. و من الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا، و الأصح المنع مطلقا، إلا من بيت المال على‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست