قوله عليه السلام: الرشى في الحكم يشمل القضاة و غيرهم من
الحكام.
الحديث التاسع عشر: حسن.
قوله: بين فريقين أي: بين متخاصمين، و كل قاض كذلك.
و يحتمل أن يكون السؤال عن قاض مخصوص يكون مشتركا بين قريتين، و الأول أظهر. و
أكثر الأصحاب جوزوا الأرزاق من بيت المال للقاضي إذا كان محتاجا أو مطلقا، فيحملون
هذا الخبر على قضاة الجور، أو على الأجر.
و قال الشهيد الثاني قدس سره: إن تعين عليه بتعيين الإمام، أو بعدم
قيام أحد غيره، حرم عليه أخذ الأجرة عليه، لأنه حينئذ يكون واجبا، و الواجب لا يصح
أخذ الأجرة عليه. و إن لم يتعين عليه، فإن كان له غنى عنه، لم يجز أيضا، و إلا جاز
و قيل: يجوز مع عدم التعيين مطلقا. و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا. و من الأصحاب من
جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا، و الأصح المنع مطلقا، إلا من بيت المال على
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 21