قوله عليه السلام: يفلس الرجل أي: يحكم بإفلاسه و يمنعه من
التصرف في أمواله" إذا التوى" أي: تثاقل و لم يكن لماله وفاء" على
غرمائه ثم يأمر به" أي: كان يأمره أولا بالقسمة، فإن كان يقسم أصل المال أو ثمنه
بينهم يخلي عنه، و إلا كان عليه السلام يبيعه و يقسمه بينهم.
الحديث الحادي و الأربعون: موثق.
و قال الوالد العلامة طاب مرقده: الظاهر أن الحبس إذا كان الدعوى
مالا، أو كان له مال كالمهر.
الحديث الثاني و الأربعون: موثق.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 204