شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا إِلَيَّ الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ فَيُعْطَى الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعَى فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ.
[الحديث 39]
39عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ قَالَ السَّيْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ
قوله: فدفعته بصيغة المتكلم، أي: رفعته، و كأنه كان كذلك كما في بعض النسخ [1].
قوله: فدفعته
الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.
قوله عليه السلام: السيف و السلاح يحتمل أن يكون المراد أن هذه مختصة بالرجل ليس للورثة فيه حق، بل يأخذها الولد الأكبر حبوة ليقضي عنه ما فاته.
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: موافق لخبر عبد الرحمن جمعا، بأن يكون ما للرجال و الباقي للمرأة.
[1]كما في المطبوع من المتن.