قوله عليه السلام: و يكون الغائب على حجته أي: من البينة على رد الحق،
أو تكليف اليمين. و ظاهر الأخبار عدم توجه اليمين على المدعي على الغائب إلا بعد
حضوره، و لا خلاف في لزوم اليمين على المدعي مع البينة، إذا كانت الدعوى على
الميت. و الخلاف في الغائب و الطفل و المجنون، و من لم يعتبر اليمين اعتبر الكفيل،
و ظاهرهم الاكتفاء بالكفيل الواحد، و ظاهر الخبر لزوم الثلاثة لأقل الجمع، و لعلهم
حملوا الجمع على أنه باعتبار الموارد.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
قوله: مثله قال الوالد العلامة طاب مرقده: يمكن أن يكون المراد أن جميلا سأل أبا
عبد الله عليه السلام. أو يكون المراد إلى آخره، بأن يكون يروي جميل عن الجماعة
عنهما. و هذا أظهر، و إن كان الأول أنسب بطور جميل، فإنه كثيرا ما يروي مرسلا ثم
مسندا بعد الملاقاة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 200