[الحديث 32]
32سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ علَوْ قَضَيْتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ عَادَا إِلَيَّ مِنْ قَابِلٍ لَمْ أَزِدْهُمَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَغَيَّرُ.
[الحديث 33]
33أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كَيْفَ تَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ فَضَحِكَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ شَهَادَةَ مِائَةٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى تَشْهَدُ مِائَةٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً يَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ
المشركين، إلا أن يدعي عليهم أحد فيقيم البينة فيحكم. أو المعنى: أن كل ما كان صحيحا باعتقادهم لا يرده إلا مثل الغصب و السرقة و أمثالهما. الحديث الثاني و الثلاثون: موثق.
المشركين، إلا أن يدعي عليهم أحد فيقيم البينة فيحكم.
أو المعنى: أن كل ما كان صحيحا باعتقادهم لا يرده إلا مثل الغصب و السرقة و أمثالهما.
الحديث الثاني و الثلاثون:
الحديث الثالث و الثلاثون: مجهول.
قوله عليه السلام: ثم تجيزون كما هو دأب القضاة لسهولة الأمر، و إن لم يكن موافقا لفتاويهم. أو أنه كان يكتفي في شاهد الفرع بواحد.