و قال في شرح اللمعة: و لو حبس على رجل و لم يعين وقتا و مات الحابس،
كان ميراثا، بمعنى أنه غير لازم كالسكنى، فيبطل بالموت. و يجوز الرجوع متى شاء. و
لو قرن فيه بمدة، لزم فيها و رجع إلى ملكه بعدها.
الحديث الرابع عشر:
ضعيف.
الحديث الخامس عشر: ضعيف.
و كان المراد من الجمرتين الميل إلى كل من الخصمين، فإن لم يمل إلى
واحد منهما فإلى الجنة، و إلا فإلى النار.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 189