و في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن
يوسف- إلى آخره[1].
قوله عليه السلام: و منع غرامته فيه لأنه قمار محرم، و أما غرامة
قيمة اللحم، فإن أكلوا الجميع فقد أباحه لهم فلا غرامة. و إن لم يأكلوا فالظاهر
أيضا ذلك، لأنه أباح الأكل لهم، لكن ألزم عليهم شيئا آخر على وجه الرهان، و هو
باطل، و الله يعلم.