إِلَيْهِ أَنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ وَ أَبُو زَوْجِهَا وَ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ يَكُونُونَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ لَا.
[الحديث 8]
8مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِكَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ.
[الحديث 9]
9عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ
و الظاهر أن قوله مسموع باليمين بخلاف غيره. قوله عليه السلام: لا يمكن حمله على ما إذا لم يعلم أولا كان من الزوج.
و الظاهر أن قوله مسموع باليمين بخلاف غيره.
قوله عليه السلام: لا
الحديث الثامن: صحيح على الظاهر.
و موافق لأصول الأصحاب بجزئيه، إذ الظاهر أنه رضي بالرجل بعينه، فيكون وكيلا له في الأخذ. و إن رضي بالإيداع و لم يعين رجلا، ففيه إشكال.
الحديث التاسع: ضعيف.
و يدل على أنه لا يجوز التقاص بعد اليمين، و إن كان عند قضاة الجور لعنهم الله.